السيد محمد حسن الترحيني العاملي

192

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وتظهر الفائدة ( 1 ) لو هرب بعد تسليم الأول ( 2 ) . ( ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما ( 3 ) ) معا ، لأن العقد الواحد هنا بمنزلة عقدين ، كما لو تكفل لكل واحد على انفراده ، أو ضمن دينين لشخصين فأدى دين أحدهما فإنه لا يبرأ من دين الآخر ، بخلاف السابق ، فإن الغرض من كفالتهما للواحد إحضاره وقد حصل . [ في التعبير بالبدن والرأس والوجه ] ( ويصح التعبير ) في عقد الكفالة ( بالبدن ( 4 ) ، والرأس ، والوجه ( 5 ) ) فيقول : كفلت لك بدن فلان ، أو رأسه ، أو وجهه ، لأنه يعبر بذلك عن الجملة ( 6 ) ، بل